- اشارة
- [تتمة كتاب الحج]
- [تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
- [القول في الوقوف بعرفات]
- [القول في الوقوف بالمشعر]
- [القول في نزول منى]
- [القول في الطواف]
- اشارة
- [الأول في المقدمات]
- [المقصد الثاني في كيفية الطواف]
- اشارة
- [الواجب في الطواف]
- اشارة
- [مسائل ست]
- [الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة]
- [ (الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب]
- [الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن]
- [الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه]
- [الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة و لو في الأوقات التي تكره النوافل]
- [السادسة من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم]
- [الندب خمسة عشر]
- [الثالث في أحكام الطواف]
- اشارة
- [الأولى الطواف ركن]
- [الثانية من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع]
- [الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة]
- [الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع، قيل عليه بدنة]
- [الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد]
- [السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين و يأتي مناسك يوم النحر]
- [السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي]
- [الثامنة من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه]
- [التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة]
- [العاشرة من نذر أن يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان]
- [الحادية عشرة لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف]
- [الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة]
- [القول في السعي]
- [القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود]
- [مسائل]
- [مسائل]
- [خاتمة]
- [الركن الثالث في اللواحق]
- اشارة
- [المقصد الأول في الإحصار و الصد]
- [المقصد الثاني في احكام الصيد]
- اشارة
- [الفصل الأول]
- [الفصل الثاني في موجبات الضمان]
- اشارة
- [الموجب الأول المباشرة]
- [الموجب الثاني اليد]
- [الموجب الثالث السبب]
- اشارة
- [الأولى فيمن أغلق على حمام من حمام الحرم]
- [الثانية إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة]
- [الثالثة فيما إذا رمى اثنان فأصاب احدهما و أخطأ الآخر]
- [الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء]
- [الخامسة إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا او صيدا آخر كان عليه فداء الجميع]
- [السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته و كذا الراكب]
- [السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن]
- [الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن]
- [العاشرة لو وقع الصيد في الشبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن]
- [الحادية عشرة من دل على صيد فقتل ضمنه]
- [الفصل الثالث في صيد الحرم]
- [الفصل الرابع في التوابع]
- [المقصد الثالث في باقي المحظورات]
- [تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
- كتاب العمرة
كتاب الحج المجلد 3
اشارة
سرشناسه : طباطبائی قمی، حسن
عنوان و نام پديدآور : کتاب الحج/ تالیف حسن الطباطبائی القمی
مشخصات نشر : 1415ق. = 1373 ([بی جا]: باقری).
مشخصات ظاهری : ج 3
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
موضوع : حج
موضوع : حج -- احادیث
موضوع : حج -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP188/8/ط2ک2 1373
رده بندی دیویی : 297/357
شماره کتابشناسی ملی : م 75-7894
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
[القول في الوقوف بعرفات]
اشارة
القول في الوقوف بعرفات (و النظر في مقدمته و كيفيّته و لواحقه)
[المقدمة]
(أما المقدمة) فيستحب للمتمتع أن يخرج الى عرفات يوم التروية (1) بعد أن يصلي الظهرين (2)
______________________________
(1) قال في الجواهر في شرح هذا: على معنى خروجه الى منى ثم الى عرفات يوم عرفة، بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام يستحب للحاج اتفاقا بعد الإحرام يوم التروية الخروج الى منى من مكة. انتهى.
و يدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان يوم التروية إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت الرفضاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى «1».
لكن ليس في الرواية أن يكون الإحرام بعد الظهرين، بل فيها فصلّ المكتوبة، فإنه إن لم يكن ظاهرا في خصوص الظهر فلا يكون ظاهرا في الظهر و العصر، كما عن غير واحد من الفقهاء التصريح بإيقاع الإحرام بعد صلاة الظهر، كما يمكن القول بظهور الرواية في ذلك أيضا، فلم يكن لقول المصنف «ره» دليل واضح.
(2) قال في المدارك في شرح العبارة: ما اختاره المصنف «ره» من استحباب الخروج للمتمتع الى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، أحد الأقوال في المسألة،
______________________________
(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.
كتاب الحج (للقمي، السيد حسن)، ج 3، ص: 6
..........
______________________________
و هو اختيار